القاهرة – عربي تريند| ينص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أنواع الإجازات التي يحق للموظف نيلها في القطاعات المختلفة، وكذلك مُدة كل منها المستحقة في مصر.
ويستعرض المقال ما ورد بقانون العمل بشأن الإجازات، وهى:
حقوق الموظف في العارضة
1- المادة 47:
مدة الإجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى 30 يوما متى أمضى العامل في الخدمة 10 سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر.
وتكون الإجازة لمدة 30 يوما سنويًا لمن تجاوز سن الـ50، ولا يدخل بحساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط قضاء ستة أشهر بخدمة صاحب العمل.
وبجميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو المناطق النائية.
ويصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية، ومراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من القانون لا يجوز للعامل النزول عن إجازته.
2- مادة 48:
يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها 15 يوما.
منها ستة أيام متصلة على الأقل ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل 3 سنوات.
فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته استحق الأجر المقابل له، ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.
3- مادة 49:
للعامل الحق في تحديد موعد أجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان بإحدى مراحل التعليم.
ويشترط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل.
4- مادة 50:
لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أذاه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل أخر، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.
5- مادة 51:
للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومان فى المرة الواحدة وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.
6- مادة 52:
للعامل الحق بإجازة بأجر كامل بالأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى 13 يوما بالسنة.
ولصاحب العمل تشغيل العامل بهذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فيها، وأجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
7- مادة 53:
للعامل الذي أمضى خدمة صاحب 5 سنوات متصلة الحق فى إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس.
وتكون إجازة الموظف مرة واحدة طوال مدة خدمته.
8- مادة 54:
للعامل الذي يثبت مرضه الحق بإجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق خلالها تعويضا عن الأجر وفقا لما يحدده قانون التأمين.
ويكون للعامل الذي يثبت مرضه بالمنشآت الصناعية التي تسرى في شأنها أحكام المادتين 1، 8 من القانون رقم 12 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها.
وذلك الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل 75% من أجره ثم ثلاثة أشهر دون أجر.
وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازته السنوية وما يستحقه من إجازة مرضية.
كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك.
9- مادة 55:
مع مراعاة ما ورد بالمادة (49) تحدد اتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشأة الشروط والأوضاع الخاصة بالإجازات الدراسية مدفوعة الأجر التي تمنح للعمال.
الرابط المختصر https://arabictrend.net/?p=21611